خواطر حول كتاب أحكام تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين والكافرين
كاتب الموضوع
رسالة
عطيه الدماطى مشرف
عدد الرسائل : 336 العمل/الترفيه : معلم المزاج : هادىء تاريخ التسجيل : 24/03/2023
موضوع: خواطر حول كتاب أحكام تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين والكافرين السبت أبريل 15, 2023 5:13 pm
خواطر حول كتاب أحكام تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين والكافرين الكاتب هو رياض المسيميري وموضوع الكتاب هو أحكام تبادل التهانى والهدايا بين المسلمين وغيرهم وقد ابتدأ الكاتب بتعريف الهدايا حيث قال: "المبحث الأول: تعريف الهدية لغة واصطلاحا. المطلب الأول: تعريفها لغة: قال الفيومي في (المصباح المنير): "هديت العروس إلى بعلها هداء بالكسر والمد فهي هدي وهدية، ويبنى للمفعول فيقال: هديت فهي مهدية، وأهديتها بالألف لغة قيس عيلان، فهي: مهداة.. وأهديت للرجل – كذا بالألف – بعثت به إليه إكراما فهو هدية بالتثقيل لا غير. (انظر: المصباح، هدى) المطلب الثاني: تعريفها اصطلاحا: وأما تعريف الهدية في الاصطلاح: "فهي تمليك في الحياة بغير عوض" (انظر: المغني 8/239). وقال في (المجموع شرح المهذب 15/370): "والهبة والعطية والهدية والصدقة معانيها متقاربة، وكلها تمليك في الحياة بغير عوض واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة. والصدقة والهدية متغايران، فإن النبي (ص)كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة." ومن قم فالهدية عبارة عن شىء مالى من متاع الدنيا تعطى للغير دون مقابل وتناول حكم الهدية حيث قال: "المبحث الثاني: أصل الهدية في الشرع وحكمها: المطلب الأول: أصلها في الشرع. ورد في ذكر الهدية في القرآن الكريم في سورة النمل من خلال عرض قصة سليمان (ص)مع ملكة سبأ بلقيس ،كما في قوله تعالى : "وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون" (النمل:35). وقد امتنع سليمان (ص)من قبولها وأمر بردها؛ لأنه شعر بأن ملكة سبأ بعثت بهديتها إغراء له كيما ينصرف عنها وعن قومها. قال تعالى على لسان سليمان: "ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون" (النمل:37). والظاهر أن سليمان (ص) كان سيقبل الهدية لو كانت خالية عن المساومة والابتزاز؛ قال القرطبي في تفسيره (13/132): "كان النبي (ص)يقبل الهدية ويثيب عليها، وكذلك كان سليمان وسائر الأنبياء (ص)، وأما السنة فقد تواترت النصوص الكثيرة التبي ذكرت فيها الهدية، ومن ذلك: 1- حديث أنس في الصحيح "أن يهودية أهدت إلى رسول الله (ص)شاة مسمومة" متفق عليه. 2- وحديث عائشة في الصحيح كذلك: "أن بريرة أهدت لحما لعائشة" متفق عليه. 3- و عن عائشة _رضي الله عنها_ قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: أقربهما بابا. رواه البخاري. المطلب الثاني: حكم الهدية. الهدية مستحبة عند أهل العلم كما ذكر ذلك ابن قدامة في (المغني 8/239). ويدل على الاستحباب قوله "تهادوا تحابوا" فهي جالبة للمحبة، ومشيعة للود والسرور بين المتهادين. وقال القرطبي (13/132): "الهدية مندوب إليها، وهي مما تورث المودة وتذهب العداوة"، وقال: "ومن فضل الهدية مع اتباع السنة أنها تزيل حزازات النفوس وتكسب المهدي والمهدى إليه رنة في اللقاء والجلوس". وقال في المجموع شرح المهذب (15/367): "الهبة مندوب إليها لما روت عائشة أن النبي (ص)قال: "تهادوا تحابوا"." وبناء على السابق نجد أن التهادى مباح إلا أن يكون القصد من الهدية هو منع حكم من أحكام الله من التنفيذ كما رفض سليمان(ص) هدية ملكة سبأ لأن الغرض منها لم يكن غرضا مباحا وإنما كانت رشوة لمنع تنفيذ حكم الله معهم وتناول الكاتب حكم هدية الكافر حيث قال : "المبحث الثالث: حكم قبول هدية المشرك: اختلف أهل العلم في حكم قبول هدية المشرك للمسلم على قولين: القول الأول: جواز قبول هدية المشرك: واستدلوا بأدلة كثيرة، منها: 1- حيث أنس الصحيح "أن يهودية أهدت لرسول الله (ص)شاة مسمومة" متفق عليه. 2- وأخرج البخاري في الصحيح عن أبي حميد "وأهدى ملك آيلة للنبي (ص)بغلة بيضاء وكساه بردا..". 3- وأخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر كنا مع رسول الله (ص)ثلاثين ومائة، فقال النبي (ص)هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي (ص)"أبيع أم عطية؟"، أو قال: "أم هبة؟" قال: لا بل بيع... الحديث. وجه الدلالة: قوله: "أبيع أم عطية؟" وفي اللفظ الآخر "أم هبة"؟ وهذا يدل على جواز قبول الهدية من المشرك؛ لأنها بمثابة الهبة والعطية. قال ابن القيم في (الزاد 1/122): "وأهدى المقوقس ملك الإسكندرية للنبي (ص)مارية وأختيها سيرين وقيسرى فتسرى مارية، ووهب سيرين لحسان بن ثابت، وأهدى له جارية أخرى وألف مثقال ذهبا وغيرها" ا.هـ مختصرا. القول الثاني: عدم جواز قبول هدية المشرك: واستدل هؤلاء بحديث عياض بن حمار – رضي الله عنه – أنه أهدى للنبي (ص)هدية أو ناقة، فقال النبي _صلى الله عليه وسلم _"أسلمت؟ قال: لا. قال: إني نهيت عن زبد المشركين". رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. قال الشوكاني في (نيل الأوطار 6/4): "وفي الباب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عند موسى بن عقبة في المغازي، أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله (ص)وهو مشرك فأهدى له، فقال: إني لا أقبل هدية مشرك". قال الحافظ في (الفتح 5/273): "الحديث رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح" قلت: وقد نقل الشوكاني عن الخطابي ما نصه: في رد هديته – أي هدية عياض – وجهان: أحدهما: أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الإسلام، والآخر أن للهدية موضعا من القلب، وقد روي "تهادوا تحابوا"، ولا يجوز عليه (ص)أن يميل بقلبه إلى مشرك فرد الهدية قطعا لسبب الميل". قلت: وقد سلك بعض أهل العلم إزاء هذه الأدلة المتعارضة مسلك الجمع وسلك آخرون مسلك ا لنسخ، فقالوا: أدلة الإباحة ناسخة لأدلة المنع، وإليك البيان: قال ابن حجر (5/273): "فجمع بينها الطبري – أي: أدلة الجواز والمنع – بأن الامتناع فيما أهدي له خاصة – أي: النبي عليه السلام – والقبول فيما أهدي للمسلمين وفيه نظر لأن من جملة أدلة الجواز ما وقعت الهدية فيه له خاصة وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة والقبول في حق من يرجى تأنيسه وتأليفه على الإسلام، وهذا أقوى من الأول، وقيل: يحمل القبول على من كان من أهل الكتاب، والرد على من كان من أهل الأوثان، وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، وأن ذلك من خصائصه، ومنهم من ادعى نسخ المنع بأحاديث القبول، ومنهم من عكس، وهذه الأجوبة الثلاثة ضعيفة فالنسخ لا يثبت بالاحتمال ولا التخصيص قلت: ودعوى النسخ التي منعها ابن حجر قد أثبتها غيره كابن حزم القائل في (المحلى9/159): "فإن قيل: فأين أنتم عما رويتم من طريق ابن الشخير عن عياض بن حمار أنه أهدى إلى رسول الله (ص)هدية، فقال: "أسلمت؟ قلت: لا. قال: إني نهيت عن زبد المشركين". ومن طريق الحسين عن عياض بن حمار مثله، وقال: فأبى أن يقبلها. قال الحسن: زبد المشركين رفدهم. قلنا: هذا منسوخ بخبر أبي حميد الذي ذكرنا؛ لأنه كان في تبوك، وكان إسلام عياض قبل تبوك، وبالله تعالى التوفيق. قلت: وكذا قال بالنسخ الإمام الخطابي في تعليقه على سنن أبي داود، وينظر: فقه السنة لسيد سابق (3/537)." ومن السابق نجد تعارض الروايات فى القبول والرفض ونص التهادى فى القرآن يقول بجواز إباحة التهادى بين الفرق المختلفة طالما كان سبب التهادى مباحا ,اما إذا كانت الهدايا رشوة للمسلمين فعلى الفور يمتنع المسلم عن قبولها كما فعل سليمان(ص) وتناول الكاتب حكم إهداء المسلم هدية للكافر حيث قال : "المبحث الرابع: الإهداء إلى المشرك: الأصل في الإهداء للمشركين الجواز، وفي ذلك أحاديث صحيحة، منها: أخرج الشيخان من حديث ابن عمر قال: رأى عمر حلة على رجل تباع، فقال للنبي (ص)ابتع هذه الحلة تلبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفد، فقال: "إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، فأتى رسول الله (ص)منها بحلل فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها، وقد قلت فيها ما قلت؟ فقال: "إني لم أكسكها لتلبسها.. تبيعها أو تكسوها، فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. قال النووي في شرحه على مسلم: "جواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوبا وغيره وأخرجا كذلك عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: يا رسول الله قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله (ص)فاستفتيت رسول الله (ص)قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك. قلت: وفي هذه الأدلة وغيرها ما يفيد جواز الإهداء إلى المشرك والكافر" ومن السابق نجد جواز الاهداء للكفار المعاهدين مثل الوالدين الكفار حيث قال سبحانه : "وصاحبهما فى الدنيا معروفا" فمن باب المعروف الهدايا لهما وتناول شروط قبول الهدايا من الكفار والاهداء للكفار حيث قال : "المبحث الخامس: ضوابط قبول هدايا المشركين والإهداء إليهم: 1- ألا يترتب على قبول الهدية أو إهدائها مودة أو محبة؛ لقوله تعالى : "لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم..." (المجادلة: من الآية22). 2- ألا تكون الهدية بمثابة الرشوة كأن يكون المهدى إليه قد أهدي إليه بسبب توليه منصب أو جاه أو وظيفة يستفاد منها في إنجاز غرض غير مشروع كإحقاق باطل أو إبطال حق. قال الجصاص في تفسيره (2/234) تعليقا على حديث ابن اللتبية المشهور "وقد دل على هذا المعنى قول النبي (ص)"هلا جلس في بيت أبيه وأمه فنظر أيهدى له أم لا؟". فأخبر أنه إنما أهدي له؛ لأنه عمل ولولا أنه عامل لم يهد له، وقد روي أن بنت ملك الروم أهدت لأم كلثوم بنت علي امرأة عمر؛ فردها عمر ومنع قبولها" ا.هـ. 3- ألا تكون الهدية مما يستعان به على الباطل من شرك أو كفر أو بدع أو معاصي كإهداء الصلبان أو الشموع للنصارى في أعيادهم وغيرها، أو إهداء آلات الطرب والغناء ونحوها. وبهذا المعنى منع إهداء الكفار والمشركين في أعيادهم حتى لا تكون تشجيعا لهم وإقرارا على باطلهم، فإن كان الإهداء لهم في يوم عيدهم تعظيما لليوم فهو جد خطير. قال أبو حفص الحنفي: "من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى " (فتح الباري 2/315). 4- أن يغلب على الظن وجود مصلحة في الإهداء إلى الكافر أو قبول الهدية منه كتأليف قلبه على الإسلام وتحبيب الدين إلى نفسه. فقد جعل الشارع الحكيم أحد مصارف الزكاة دفعها إلى المؤلفة قلوبهم على الإسلام، وهي فريضة واجبة، فكيف بالهدية المندوبة في أصلها؟ 5- ألا يترتب على الإهداء إلى الكافر أو قبول الهدية منه مفسدة ظاهرة كاستكبار الكافر واستعلائه، أو تكون الهدية للكافر مبالغ فيها؛ لعموم النهي عن التبذير. 6- ألا يترتب على الإهداء إلى الكافر تفويت مصلحة راجحة كسد حاجة مسلم مضطر؛ لأن البدء بالأهم فالأهم منهج شرعي حكيم وعام. ويدل عليه حديث بعث معاذ إلى اليمن حيث أوصاه (ص)بقوله: "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة..." " وكل الشروط السابقة تتلخص فى أن تكون الهدية مباحة فلا يجوز اهداء ما هو محرم كالخمر والخنازير وأن يكون سبب التهادى مباح وبيس محرم وعرف الكاتب التهنئة حيث قال : "المبحث السادس: تعريف التهنئة لغة واصطلاحا: المطلب الأول: تعريف التهنئة لغة: قال الفيروز آبادي في القاموس: "الهنيء والمهنأ: ما أتاك بلا مشقة... وهنأه تهنئة وتهنيئا: ضد عزاه.." (انظر: القاموس، لهنيء). المطلب الثاني: تعريف التهنئة اصطلاحا: ويمكن تعريف التهنئة بمعناها الاصطلاحي بأنها: " كلام رقيق يقوله المهنئ لمن يهنئه في مناسبة سارة يظهر به فرحه بهذه المناسبة" ومن السابق نجد أن التهنئة كلام طيب يتمنى فيه الفرد الخير للآخرين مثل عيد سعيد عيد مبارك كل عيد وأنت بخير يعيده عليكم بخير وهى تمنيات دنيوية وتناول عن حكم تهنئة الكفار للمسلمين حيث قال : "المبحث السابع: حكم قبول تهنئة الكفار للمسلمين: لا يخلو الأمر من حالتين: 1- إما أن يهنئونا بأعيادنا ومناسباتنا الخاصة، فهذا لا خلاف – فيما ظهر لي – بمشروعية قبوله؛ لأنهم هنؤونا بشيء مشروع في أصل ديننا 2- وإما أن يهنؤونا بأعيادهم ومناسباتهم الدينية، فإن فعلوا فلا نجيبهم؛ لعدم شرعيتها ولما في قبولها من الإقرار لهم على باطلهم." وبالطبع التمنى يجب رده بمثله إلا أن يكون محرما من باب البر والقسط مع المعاهدين لقوله سبحانه: " لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين" كما أن التحايا أمر الله بالرد عليها بالمثل كما فى قصة إبراهيم " قالوا سلاما قال سلام" أو الرد عليها بأحسن منها كما قال سبحانه: "وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها" وتحريم التهادى بين الفريق المسلم والفرق الكافرة يتعارض مع رد الحسنة بالسيئة فى قوله سبحانه: "ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم" وتناول حكم تهنئة المسلم للكافر حيث قال : "المبحث الثامن: حكم تهنئة الكفار: اختلف أهل العلم في حكم تهنئة الكفار، فذهب بعضهم إلى المنع، وبعضهم إلى الجواز. قال ابن قدامة في (المقنع): "وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان. قال في الشرح: "تهنئتهم وتعزيتهم تخرج على عيادتهم، فيها روايتان إحداهما: لا نعودهم؛ لأن النبي (ص)نهى عن بداءتهم بالسلام، وهذا في معناه. والثانية: تجوز؛ لأن النبي (ص)أتى غلاما من اليهود كان مريضا يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم فنظر إلى أبيه وهو عند رأسه، فقال: أطع أبا القاسم فأسلم، فقام النبي (ص)فقال: "الحمد لله الذي أنقذه بي من النار" رواه البخاري. انظر (المقنع مع الشرح 10/456). أما تهنئة الكافر بالأمور العادية غير ذات الصلة بالعقيدة والدين كالتهنئة بالولد أو بسلامة الوصول من السفر أو نحو ذلك فالأصل الجواز؛ لقوله تعالى : "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين" (الممتحنة:. ولأن قدوم الولد سيكون على أصل الفطرة وهو الإسلام فلربما كان هذا الخارج كان هذا الخارج من صلب الكافر عابدا لله، وقد استأنى النبي (ص)بقومه فلم يأمر ملك الجبال أن يطبق الأخشبين عليهم، وقال: "أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله" والحديث أصله في صحيح مسلم وغيره. ومثله التهنئة بسلامة الوصول، فلعل هذا الإفساح في الأصل والتهنئة به ترقيقا لقلبه وتشجيعا له على الإسلام. وأما تهنئتهم بما يؤثر على عقيدة البراء من الكفار فحرام لا يجوز؛ لعموم قوله تعالى : "لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله" (المجادلة: من الآية22)، ومن ذلك التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم فإنه حرام بالاتفاق كما ذكره ابن القيم في (أحكام أهل الذمة 1/144). وأما إذا هنؤونا بأعيادهم، فقد قال ابن عثيمين "فإننا لا نجيبهم؛ لأنها ليست بأعياد لنا، ولأنها أعياد لا يرضاها الله تعالى لأنها إما مبتدعة في دينهم وإما مشروعة، لكن نسخت بدين الإسلام" ا.هـ ملخص (مجموع الفتاوى 3/69)." إذا تهنئة الكفار مباحة فى مناسباتهم المختلفة كالأعراس والولادة والأعياد طالما كانت تمنيات دنيوية وأما إذا كانت تمنيات أو دعاوى أخروية كالاستغفار لهم أو طلب الرحمة فهى محرمة كما قال سبحانه : "ما كان للنبى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين " وتناول شروط التهنئة حيث قال : "المبحث التاسع: ضوابط التهنئة: 1- ألا يترتب عليها ميلان القلب، ونشوء المودة _كما تقدم في ضوابط الهدية_ سواء كانت التهنئة منا أو منهم. 2- ألا تكون التهنئة للكافر بسبب عمل شركي أو كفري أو بدعي أو فسقي كمن يهنئ الكفار بمناسبة احتفالاتهم بأعياد ميلاد المسيح أو بمناسبة الأيام الوطنية لما في ذلك من الإقرار على الشركيات والبدع. 3- ألا تكون تهنئة الكافر مبدوءة بسلام للحديث الصحيح "لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام..". 4- ألا تتضمن تهنئة الكافر تعظيما وتسييدا له للحديث الصحيح "لا تقولوا للمنافق يا سيد.." الحديث. 5- ألا تكون التهنئة بشعائر الكفر المختصة بهم. قال ابن القيم في (أحكام أهل الذمة 1/144): "وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو تهنأ بهذا العيد ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج المحرم ونحوه، وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك ولا يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبدا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه"، وأما إذا هنؤونا بأعيادهم فلا نجيبهم لما في ذلك من الإقرار لهم والرضا عنهم وبنحو هذا أفتى العلامة ابن عثيمين في فتاويه (3/54). 6- ألا تكون تهنئة الكفار بسبب اعتلائهم المناصب؛ لأنه نوع من الركون إليهم والموالاة لهم. قال الله: "ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار" (هود: من الآية113)، ولم يكن من هدي سلف الأمة تهنئة الكفار بمناصبهم ووظائفهم مما أحدثه أهل الوقت، والله المستعان. قال العلامة الشيخ حمود العقلاء "إن تهنئة الكفار والتبريك لهم بمناسبة اعتلائهم المناصب أمر محرم شرعا؛ لأن ذلك ركون إليهم وموالاة لهم..." " والكثير من هذا الكلام مخالف بكتاب الله فعدم البدء بالسلام فهو مخالف لسلام المؤمنين على الجاهلين وهم الكفار أولا فى قوله سبحانه: " وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين " كما ابتدأ إبراهيم(ص) أباه الكافر بالسلام فقال : "قال سلام عليك سأستغفر لك ربى إنه كان بى حفيا" ورد إبراهيم(ص) السلام على الضيوف وهو لا يعرف دينهم لأنهم منكرون أى مجهولو اهوية كما قال سبحانه: "هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون" وكل هذا مخالف لما قالته الروايات خاصة مع تخصيص ذلك باليهود والنصارى دون بقية الكفار فالمفروض أن يحرم بدء السلام مع الكل لا مع صنف مخصوص وهو ما لم يقله النبى(ص)
خواطر حول كتاب أحكام تبادل الهدايا والتهاني بين المسلمين والكافرين