الفرض فى كتاب الله
نصيب ابليس المفروض
يشرح الله للمسلمين أن الكفار يدعون أى يتبعون من دون الله الإناث والمقصود يتبعون من غير وحى الله الشهوات وشرح الله هذا بأنهم يدعون شيطانا مريدا والمقصود يطيعون هوى مطاعا قد لعنه الله والمقصود غضب عليه وبلفظ اخر حرم عليه الجنة وقد قال الشيطان:
لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا والمقصود لأضلن من خلقك عددا عظيما وبلفظ أخر عددا كبيرا
وهو قوله سبحانه حيث قال :
"إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا "
البقرة المطلوبة ليست فارض :
شرح الله أن بنى اسرائيل طلبوا من موسى (ص)أن يدعو ربه وهو إلهه حتى يعرفهم ماهية وهى حقيقة البقرة حيث قال لهم:
إن البقرة ليست فارض والمقصود ليست كبيرة السن وليست بكر والمقصود ليست صغيرة السن وإنما شابة فافعلوا ما تؤمرون والمقصود فانفذوا ما طلب منكم
وهو قوله سبحانه حيث قال :
"قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون "
لا حرج على النبى فى فرض زواجه اكثر من أربعة:
نادى الله النبى (ص) شارحا له أنه أحل والمقصود أباح له مباشرة زوجاته وهن نسائه اللاتى أتى أجورهن والمقصود اللاتى أعطى لهن صدقاهن و هن أنفسهم اللاتى ما ملكت يمينه وهو ما تحكمت نفسه مما أفاء والمقصود مما أعطى الله له وحلل له بالزواج مباشرة بنات أعمامه وعماته وأخواله وخالاته اللاتى هاجرن معه وهن اللاتى انتقلن معه للمدينة مسلمات كما حلل له امرأة مؤمنة أى فتاة مصدقة إن وهبت نفسها للنبى (ص)والمقصود إن عرضت زواجها منه عليه إن أراد النبى (ص)أن يستنكحها والمقصود إن ود الرسول (ص) أن يدخل بها وهى خالصة له والمقصود وهو أمر خاص به من دون المؤمنين
وشرح الله له أنه قد علم ما فرض عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم والمقصود عرف الذى حلل لرجال المسلمين من عدد الزوجات وهن الذى تحكمت أنفسهم فيهن من النساء
وشرح له أنه أباح له زواج السابق ذكرهن كى لا يكون عليه حرج والمقصود كى لا يكون عليه لوم والمقصود ضرر من حديث من الناس بعد علمهم بما حلل الله له
وهو قوله سبحانه حيث قال :
"يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج
شرح الله للناس أن ما كان على النبى (ص) من حرج والمقصود من عقوبة فيما فرض والمقصود فيما أحل الله له والمعنى أنه لا يعاقب بسبب ما حلل الله له من زواج أكثر من أربعة وهى سنة والمقصود حكم الله فى الذين خلوا وهم الذين سبقوا من قبل من الأنبياء (ص) وكان أمرا الله قدرا مقدورا أى وكان حكم الإله حكما فعلا متحققا
وهو قوله سبحانه حيث قال :"ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا"
المطلقة قبل الدخول لها نصف الفريضة:
شرح اللهللمسلمين أن الأزواج إذا طلقوا الزوجات والمقصود انفصلوا عن الزوجات من قبل أن يمسوهن والمقصود قبل أن يدخلوا بهن للجماع وقد فرضوا لهن الفريضة والمقصود وقد سلموا لهن الصداق فمن حق الزوج المطلق نصف الفريضة وهو نصف الصداق يأخذه منها
واستثنى الله من ذلك حالة عفو والمقصود تنازل المطلقة بإرادتها عن النصف الأخر للمطلق
والعفو وهو التنازل عن النصف الثانى المتحكم فيه هووعند التنازل للمطلق أخذ النصف الثانى من الصداق
وشرح الله أننا إن نعفوا هو أقرب للتقوى والمقصود أن نتنازل عن النصف الثانى أفضل من أجل الثواب وأمرنا ألا ننسى الفضل بيننا والمقصود ألا ندع التميز بيننا وهو ألا نترك أفضلية بين المسلمين
وهو قوله سبحانه حيث قال :
"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم "
المتعة على من فرض الفريضة:
شرح اللهللمسلمين أن الأزواج ليس عليهم جناح والمقصود عقوبة إن طلقوا النساء والمقصود إن انفصلوا عن الزوجات ما لم يمسوهن والمقصود ما لم يباشروهن وبلفظ اخر يدخلوا بهن بيوت الزوجية أو يفرضوا لهن فريضة والمقصود يسلموا لهن المهر
كما بين لنا أن الموسع وهو الغنى عليه متعة وهى نفقة على قدر ماله أى على قدرته المالية وعلى المقتر وهو قليل القدرة ماليا والمقصود على قدرته المالية وهذا المتاع وهو النفقة تكون طول فترة العدة تعطى بالمعروف وهو الإحسان وهى حق على المحسنين أى واجبة الدفع على المطلقين
وهو قوله سبحانه حيث قال :
"لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين"
اعطاء الأجور وهى المهور فريضة:
شرح اللهللمسلمين أنه ذكر لهم النساء المحرم زواجهم عليهم وشرح أنه أحل لهم ما وراء ذلك والمقصود أباح لهم زواج أى امرأة من دون المحرمات وهذا الزواج النية منه أن يبتغوا بأموالهم محصنين غير مسافحين والمقصود أن يطلبوا نكاح الزوجات بأموالهم كى يكونوا عفيفين غير زناة
وشرح لهم أن ما استمتعوا به من النساء والمقصود أن ما سعدوا به من الزوجات لابد أن يكونوا قبله قد أتوهن أجورهن والمقصود قد سلموهن مهورهن قبل جماعهن وهو فريضة والمقصود حكم واجب وشرح أن لا جناح والمقصود لا عقوبة عليهم في ما تراضوا به من بعد الفريضة والمقصود فى الذى اتفقوا عليه من بعد أخذ الصداق وهو عفو المرأة عن بعض الصداق
وهو قوله سبحانه حيث قال :
" وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة "
فرض القرآن على النبى(ص):
شرح الله لنبيه (ص)أنه الذى فرض عليه القرآن والمقصود الذى أوحى له الكتاب وبلفظ أخر أوجب عليه العمل بأحكام القرآن وأنه راده إلى معاد والمقصود باعثه فى زمن أخر بعد وفاته
وهو قوله سبحانه حيث قال :إن الذى فرض عليك القرآن لرادك لمعاد "
فرض الحج
شرح الله للمسلمين أن من فرض والمقصود انتوى الحج فالمفروض عليه هو عدم الرفث وهو عدم مباشرة الزوجة والفسوق وهو اللمز فى غيره والجدال وهو الحجاج فى المسائل المتعددة
وهو قوله سبحانه حيث قال :
"فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج "
فرض الله سورة النور:
شرح الله للمسلمين أن حكمه قد قرر أن سورة النور هى سورة والمقصود آيات وبلفظ أخر أحكام أنزلها أى أوحاها الله لرسوله (ص)وفرضها والمقصود وأوجب اتباعها على المسلمين وعبر بالأفظ أخرى أنه أنزل فيها آيات بينات والمقصود أوحى فيها أحكام معقولات والسبب لعلهم يذكرون والمقصود لعلهم يتبونها وبلفظ أخر ينفذونها
وهو قوله سبحانه حيث قال :
" سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون "
فرض تحلة اليمين
شرح الله للمسلمين أنه فرض لهم تحلة أيمانهم والمقصود فصل لهم طريقة الخروج من حلفاناتهم وبلفظ أخر أن الله علمهم كيفية التحلل من القسم بعمل كفارة واحدة من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو الصيام فى حالة انعدام المال
وهو قوله سبحانه حيث قال :"قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم "
الميراث فريضة
شرح الله لنا أن وصيته وهى قوله الحاكم فى الميراث هو أن للذكر مثل حظ الأنثيين والمقصود أن للولد قدر نصيب البنتين فى مال الورث
وشرح أن النساء وهن الإناث إن كن فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك والمقصود أن البنات لو كن الوارثات وليس معهن ولد وكان عددهن أكثر من اثنتين فنصيبهن وهو مقدار ورثهم هو الثلثان من الذى فات المتوفى وإن كانت واحدة والمقصود أنثى فقط فنصيبها نصف الورث ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك والمقصود ولوالدى المتوفى كل واحد سدس الورث الذى فاته المتوفى وهذه القسمة إن كان للمتوفى ولد والمقصود إناث وأما إذا لم يكن له ولد والمقصود إناث أو ذكور فلأمه وهى والدته ثلث الورث ولأبيه الثلثين فإن كان للمتوفى اخوة فالأم لها السدس وللأب الثلث والباقى نصف الميراث للاخوة و الميراث ولا يقسم إلا من بعد تنفيذ الوصية وهى القول الذى وهب المتوفى فيه بعض الورث لمن أراد فى حياته لسبب مما شرع الله ويجىء قبل تنفيذ الوصية سداد الدين وهو المال السلف الذى أخذه من الآخرين فى حياته
وشرح الله أن الآباء وهم الوالدين والأبناء وهم الأولاد لا أحد منهم يدرى أيهم أقرب نفعا والمقصود لا أحد منا يعلم أيهم أعطى لنا فائدة والمعنى أن لا أحد منهم يعلم من يتوفى قبل الأخر فيأخذ منه الورث وما قاله الله هو فريضة والمقصود قول واجب التنفيذ شرعه الله
وهو قوله سبحانه حيث قال :
"يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له اخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعا فريضة من الله "
الزكاة فريضة من الله :
شرح الله للمسلمين أن الصدقات وهى الزكاة توزع على كل من :
الفقراء وهم العجزة أصحاب العاهات الذين لا يستطيعون التحرك بسبب الاصابات كالشلل والبتر والعمى
المساكين وهم العمال الذين لا يكفيهم أجر العمل مصاريف معيشتهم العاملين عليها وهم الجامعين للزكاة الموزعين لها
المؤلفة قلوبهم وهم المجانين
فى الرقاب والمقصود فى عتق الفتيان والفتيات
فى الغارمين وهم أصحاب الديون الذين لا يقدرون على سدادها
فى سبيل الله وهو نصر دين الله
ابن السبيل وهو المسافر الذى ليس له ما يوصله لقريته
وهذا التوزيع هو فريضة من الله والمقصود قول واجب التنفيذ من الإله
وهو قوله سبحانه حيث قال :
"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله "
النصيب المفروض فى الميراث
شرح الله أن الرجال وهم الذكور لهم نصيب معروف والمقصود لهم مقدار معين مما ترك الوالدان والأقربون والمقصود من المال الذى فاته المتوفى بعد الموت يأخذه الأبوان والأقارب وللنساء وهن الإناث نصيب معروف والمقصود مقدار معين فى مال الأبوين والأقارب سواء قل والمقصود صغر أو كثر والمقصود كبر وهذا النصيب مفروض أى قول واجب أن يعطى للوارث والوارثة
وهو قوله سبحانه حيث قال :
"للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا"